اعتمدت وزارة التعليم شروط وضوابط الإيفاد للعمل في الخارج، لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول إلى إيفاد معلمين سعوديين للعام الدراسي 1446هـ. وأكدت الوزارة من خلال التعميم الوزاري الرفع بالترشيحات في موعد أقصاه 26/ 8/ 1445هـ، وأشار التعميم إلى أن هناك 13 شرطاً لا بد أن تتوافر في المرشحين، أبرزها أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية، وألا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن (95 درجة) في الأعوام الثلاثة الأخيرة (متتالية)، وأن يكون المرشح حاصلاً على الرخصة المهنية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 55، ولا تقل خدمة المرشح (معلم، وكيل، مدير) عن ستّ سنوات والمشرف التربوي عن 10 سنوات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في الأعوام الدراسية الثلاثة الماضية أو العام الحالي (1445هـ) وألا يكون طرفا في قضية، قائمة حالياً، أو إذا تبين لاحقاً أنه صدر بحقه أي حكم تأديبي أو عقوبة إدارية خلال فترة الترشيح إلى تاريخ صدور قرار الإيفاد من صاحب الصلاحية، ولا يكون المرشح خلال هذا العام (1445هـ) معاراً أو مفرغاً للحصول على درجة علمية أو مرافقاً أو ملتحقاً بدورة تدريبية أو لدية إجازة مرضية أو دراسة أو استثنائية (مدتها فصل دراسي أو أكثر)، وألا يكون المرشح قد سبق له الإيفاد الداخلي للدراسة، أو الابتعاث الخارجي للدراسة في آخر عامين دراسيين، وأن تكون مباشرته قبل بداية العام الدراسي 4/ 2/ 1445هـ، وألا يكون المرشح قد سبق له العمل خارج المملكة موفداً من وزارة التعليم، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن الإيفاد للتدريس في العامين الدراسيين السابقين بعد صدور قرار إيفاده وقبل مباشرة العمل دون عذر مشروع، وألا يكون المرشح قد سبق له الاعتذار عن إكمال المدة النظامية للإيفاد دون عذر مشروع.
وفي ما يخص الضوابط الخاصة للترشيح، أكد التعميم على أن يكون المرشح على رأس العمل معلماً في التخصص المرشح للإيفاد له حسب التخصصات الواردة في جدول الاحتياج الموضح في البند العاشر، وألا يكون على ملاك التربية الخاصة، وأن يلتزم المعلم المرشح للتدريس في الخارج بتدريس أي مرحلة دراسية وفق ما يسنده إليه رئيسه المباشر، أو الجهة التعليمية المستفيدة في بلد الإيفاد.
وفي ما يخص معلم صعوبات التعلم: أشار التعميم إلى أن يكون المرشح على رأس العمل معلماً في التخصص المرشح للإيفاد له، وعلى ملاك التربية الخاصة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن (بكالوريوس) في مجال صعوبات التعلم، أو (دبلوم) في مجال صـعوبات التعلم مسبوقاً بمؤهل (بكالوريوس) في تخصص اللغة العربية أو الرياضيات.
وفي ما يخص الإدارة المدرسية أكد التعميم (لمن يرشح مدير أو وكيل مدرسة) أن يكون في الأعوام الأربعة الأخيرة من عمله على رأس العمل مديراً أو وكيلاً (يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي - 4/ 2/ 1445هـ).
أما المشرفون التربويون في إدارات التعليم وديوان الوزارة فأشار التعميم إلى أن يكون التخصص متوافقاً مع طبيعة العمل المرشح له في الإيفاد حسب التخصصات الواردة في جدول الاحتياج الموضح في البند العاشر، وأن يكون المرشح قد أكمل أربعة أعوام دراسية متتالية على رأس العمل مشرفاً تربوياً في إدارة التعليم (يحتسب ذلك إلى بداية هذا العام الدراسي - 4/ 2/ 1445هـ)، وأن يكون المرشح قد أكمل ثلاثة أعوام دراسية متتالية على رأس العمل مشرفاً تربوياً في ديوان الوزارة (يحتسب ذلك إلى بداية هذا العام الدراسي - 4/ 2/ 1445هـ).
وفي ما يخص مشرفي الإدارة المدرسية (للعمل مدير مدرسة) أكد التعميم أن يكون المرشح قد أكمل أربعة أعوام دراسية متتالية على رأس العمل مشرفاً تربوياً في الإدارة المدرسية في إدارة التعليم (يحتسب ذلك إلى بداية هـذا العام الدراسي - 4/ 2/ 1445هـ)، وأن يكون المرشح قد أكمل ثلاثة أعوام دراسية متتالية على رأس العمل مشرفاً تربوياً في الإدارة المدرسية في ديوان الوزارة (يحتسب ذلك إلى بداية هذا العام الدراسي - 4/ 2/ 1445هـ).
وبين التعميم آلية إنهاء إيفاد المعلم الموفد للعمل للتدريس في الخارج في 11 شرطاً وهي: إذا أكمل الموفد المدة النظامية للإيفاد وهي أربع سنوات دراسية، وإذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده، على أن يكون بنهاية العام الدراسي، وإذا خالف الموفد أنظمة البلد التي يعمل فيها، وإذا قام الموفد بالعمل في أي نشاط يخالف العمل الذي تم إيفاده من أجله، وإذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته للعمل المكلف به، وإذا وجدت عليه مخالفات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة، أو ثبت قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة، وإذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله دون مبرر نظامي لمدة تزيد على 10 أيام وفق التاريخ المحدد في قرار الإيفاد، ويسقط حقه في الإيفاد في السنتين التاليتين، كذلك مغادرة الموفد لبلد المقر أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر (مدير المدرسة ومشرف البعثة) والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج، وإذا لم تعد هناك حاجة للإيفاد من الجهة التعليمية المستفيدة، وإذا رأت الجهة المختصة بديوان الوزارة إنهاء إيفاده للمصلحة العامة بقرار من صاحب الصلاحية، وإذا تم إنهاء إيفاد المعلم بناء على ما جاء في الفقرات السابقة رقم (3، 4، 5، 6، 7، 8) تطبق بحقه الإجراءات النظامية اللازمة.
وأوضح التعميم قواعد عامة للترشح بأن جميع قرارات الترشيح للإيفاد للعمل للتدريس في الخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد المركزية بالوزارة، ويتم الإيفاد والإنهاء بقرار من صاحب الصلاحية، ويكون الإيفاد لمدة أربع سنوات دراسية، ينهى بعدها الإيفاد وإن تأخر تاريخ مباشرة الموفد في العام الدراسي الأول من الإيفاد لأي سبب كان، كما يلتزم الموفد بالمباشرة في الدولة الموفد إليها، ولا يحق له طلب التغيير أو النقل إلى أي دولة أخرى بعد صدور قرار الإيفاد، وأن يلتزم الموفد بأنظمة المملكة العربية السعودية وأنظمة الدولة الموفد لها، وللموفد الحق بالتمتع بالإجازات الدراسية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة التعليمية المستفيدة، ويخلى طرف المعلم الموفد من جهة عمله قبل 15 يوماً من التاريخ المحدد لمباشرته وبعد حصوله على تأشيرة العمل للبلد الموفد له ويبدأ صرف مستحقاته من تاريخ مباشرته.